مرسوم تنفيذي رقم 89-92
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين. 667
المادة 12
يبادر وزير التربية والتكوين باقامة نظام للرقابة تتعلق بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه، ويحدد أهدافه واستراتيجياته والوسائل التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.