مرسوم تنفيذي رقم 89-92
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين. 667
المادة 11
يمكن وزير التربية والتكوين أن يبادر باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه، ويحدد أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه والوسائل البشرية والمادية والمالية التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.