مرسوم تنفيذي رقم 89-88
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-88 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات . 645
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات الى المندوب للتخطيط الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به.