المادة 3
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي :
" المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه من :
ممثل وزير التجارة، رئيسا مدير المركز ممثل وزير المالية ممثل المندوب للتخطيط ممثل وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التعمير والبناء ممثل المحافظة السامية للبحث، ممثل الموظفين الباحثين في المركز ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين في المركز".