مرسوم تنفيذي رقم 89-86
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-86 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى وزير التجارة سلطة الوصاية على مركز دراسة التكاليف والانتاجية. 664
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على مركز دراسة التكاليف والإنتاجية إلى وزير التجارة الذي يمارسها ضمن الحدود والأشكال الواردة في التنظيم المعمول به.