مرسوم تنفيذي رقم 89-83
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 39-83 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي 626 , مراسيم فردية
المادة 9
تتكون مديرية ضبط المقاييس وصيانة الهياكل القاعدية والتجهيزات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس الانجازات الجامعية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب ضبط المقاييس،
ب ) مكتب الرقابة .
مراسيم