مرسوم تنفيذي رقم 89-83
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 39-83 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي 626 , مراسيم فردية
المادة 5
تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والعلاقات بين القطاعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الدراسات
ب ) مكتب التلخيص. -2 المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التقنين،
ب ) مكتب المنازعات. 3 المديرية الفرعية للعلاقات بين القطاعات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الاتفاقيات
ب ) مكتب المتابعة والتقويم