مرسوم تنفيذي رقم 89-82
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-82 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي. 624
المادة 9
تتكون مديرية التكوين مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتكوين والبحث الطبي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التكوين الطبي ب مكتب البحث الطبي، ج (ج) مكتب العطل العلمية.
2 - المديرية الفرعية لتكوين مساعدي الصحة، وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب برامج التكوين شبه الطبي، ب مكتب برامج تكوين الاطارات المسيرة.
ج) مكتب تنظيم الامتحانات والمسابقات.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والاعلام، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاعلام ب مكتب الوثائق والمحفوظات.