مرسوم تنفيذي رقم 89-82
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-82 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي. 624
المادة 8
يقيم وزير التعليم العالي نظاما إعلاميا يتعلق بالانشطة التابعة لاختصاصه، ويرسم الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية والمالية بالتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات .