مرسوم تنفيذي رقم 89-82
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-82 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي. 624
المادة 6
يعد وزير التعليم العالي برامج لتنمية الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية وتسلية الطلبة ويسهر على تنفيذها.
يدرس ويعد ويقترح على الخصوص شروط تخصيص المنح ودعم إيواء الطلبة وإطعامهم.
يشجع الحياة الجمعوية للطلبة ويدعمها ويشارك في تنظيم أطر اللقاءات التي تفسح المجال لتبادل الآراء والمعلومات على اختلاف أنواعها، وإقامة أنشطة فردية أو جماعية تستجيب لمراكز اهتمام الطلبة.