المادة 5
يسهر وزير التعليم العالي على تكوين رصيد وثائقي متنوع يوضع في متناول الطلبة والباحثين.
يطبق سياسة تطوير شبكة المكتبات الجامعية ومخططاتها .
يتولى ترقية الكتاب لا سيما كتاب الطالب والوثائق الجامعية لفائدة الطلبة. ويعد في هذا الاطار، سياسة أسعار البيع، ويسهر على تطبيقها بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية.
يساعد على تطوير فعالية الطرق البيداغوجية، ويدعم الاعمال لتشجيع تطوير المناهج والوسائل السمعية البصرية واستخدام الطرق الاعلامية الآلية ووسائلها. 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه