مرسوم تنفيذي رقم 89-82
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-82 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي. 624
المادة 4
ينسق وزير التعليم العالي برامج البحث الاساسي والتطبيقي في مؤسسات التعليم العالي.
يسهر على فعالية استعمال الهياكل والتجهيزات ووسائل البحث الأخرى.
يسهر على ترقية تنظيم العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي والكيانات الاقتصادية لضمان نشر المعلومات والمعارف والمناهج والطرق والخدمات العلمية والتقنية الاخرى.
يسهر على ملاءمة إنتاج التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية للعمل.
يسهر على إضفاء القيمة على الاختراعات العلمية والابداعات التقنولوجية.