المادة 12
يقترح وزير التعليم العالي من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت وصايته كما يسهر على سيرها في إطار .
القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقترح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من طبيعته أن يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت إليه.
يساهم في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على المستخدمين الاداريين والتقنيين في القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل 2 المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.