مرسوم تنفيذي رقم 89-82
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-82 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي. 624
المادة 10
يضطلع وزير التعليم العالي بما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح شروط تخصيص منح للطلبة يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج | مسائل تدخل في إطار صلاحياته.