المادة 10
تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم يرسم ما يلي :