المادة 8
تتكون مديرية إدارة الوسائل والتقنين مما : 1 المديرية الفرعية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المستخدمين الطبيين 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه.
ب مكتب المستخدمين شبه الطبيين
ج) مكتب المستخدمين الاجانب والتعاون.
2 - المديرية الفرعية للمستخدمين الاداريين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المستخدمين الاداريين ب مكتب تسيير مستخدمي الادارة المركزية ج (ج) مكتب التشغيل وعلاقات العمل.
3 - المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ب مكتب التقنين
ج) مكتب المنازعات.