مرسوم تنفيذي رقم 89-81
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-81 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية. 622
المادة 6
تتكون مديرية الصيدلة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتقنين والتفتيش الصيدلي وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقنين الصيدلي ب مكتب الرقابة الصيدلية
ج) مكتب المخدرات. 2 المديرية الفرعية للمنتوجات الصيدلية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مقاييس المنتوجات الصيدلية وتقويمها.
ب مكتب الاعلام الصيدلي
ج) مكتب رقابة جودة المنتوجات الصيدلية.