مرسوم تنفيذي رقم 89-81
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-81 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية. 622
المادة 3
تتكون مديرية الاسرة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لحماية الامومة والطفولة وتباعد الولادات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب حماية الامومة والطفولة ب مكتب تباعد الولادات.
2 - المديرية الفرعية للتخطيط والاتصال الاجتماعي وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التخطيط العائلي ب مكتب الاتصال الاجتماعي.