المادة 2
تتكون مديرية الوقاية والرعاية الصحية مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمكافحة الاوبئة ونظافة الوسط وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الامراض المعدية ب مكتب الامراض غير المعدية
ج) مكتب نظافة الوسط.
2 - المديرية الفرعية للامراض الشائعة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنظيم ب مكتب الامراض العقلية
ج) مكتب التقويم.
3 - المديرية الفرعية للحماية الصحية في الوسط التربوي ووسط العمل، وتضم المكاتب الآتية :
الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية 1 (1) مكتب ضبط مقاييس الحماية الصحية في الوسط التربوي ب مكتب ضبط مقاييس طب العمل،
ج) مكتب التفتيش ورقابة طب العمل.