مرسوم تنفيذي رقم 89-81
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-81 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية. 622
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الهياكل الآتية :
مديرية الوقاية والرعاية الصحية مديرية الاسرة مديرية المؤسسات والاستشفائية الجامعية مديرية هياكل الصحة، مديرية الصيدلة مديرية التخطيط والتنمية مديرية إدارة الوسائل والتقنين . مديرية التكوين.