مرسوم تنفيذي رقم 89-81
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-81 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية. 622
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989.
قاصدي مرباح