مرسوم تنفيذي رقم 89-81
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-81 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية. 622
المادة 11
يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصحة العمومية بقرار مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 1