مرسوم تنفيذي رقم 89-80
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-80 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية. 620
المادة 6
يتولى وزير الصحة العمومية في مجال الوسائل، ما يأتي :
يحدد ويخطط الاحتياجات في مجال المستخدمين والمنشآت القاعدية والتجهيزات اللازمة لاعمال الوقاية والعلاج والتكوين وفقا للخريطة الصحية الوطنية.