المادة 4
يتولى وزير الصحة العمومية في مجال الاسعاف وعلاج الامراض ما يأتي :
يتصور ويقترح مخططا عاما للتنظيم الصحي تتكامل فيه كل هياكل الصحة يقترح التدابير المختلفة التي تساهم في تحسين مردود الهياكل الصحية ونتائجها المثلى، الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 ينظم ممارسة مهن الصحة ويسهر على احترام القواعد والمقاييس المتعلقة بها، لاسيما في مجال جودة الخدمات والاتعاب الطبية والصيدلانية والعتاد الطبي يشجع الاعمال الرامية الى تخفيض التحويلات من أجل العلاج في الخارج.