مرسوم تنفيذي رقم 89-79
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-79 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 88-254 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن إحداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم في كرة القدم. 619
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذى القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989.
قاصدي مرباح