مرسوم تنفيذي رقم 89-76
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-76 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 582
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989.
قاصدي مرباح قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة