مرسوم تنفيذي رقم 89-76
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-76 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 582
المادة الأولى
تحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة على النحو التالي :
رئيس ديوان
- ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص
- ثلاثة ملحقين بالديوان.