مرسوم تنفيذي رقم 89-75
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-75 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 قاصدي مرباح