مرسوم تنفيذي رقم 89-75
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-75 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة
المادة 5
تتكون مديرية ترويج السياحة، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب برامج التعليم ومناهجه ب مكتب التداريب وتجديد المعلومات وتحسين المستوى.
2 - المديرية الفرعية للترويج السياحي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المبادلات ب مكتب ترويج المنتوج السياحي والتسهيل.