مرسوم تنفيذي رقم 89-75
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-75 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة
المادة 3
تتكون مديرية التخطيط وتوسيع الاستثمارات مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنشيط الاستثمارات، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب تهيئة المجال السياحي،
ب ) مكتب متابعة الاستثمارات.
2 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تنسيق البرامج
ب ) مكتب الاحصاء والتلخيص.
3 - المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التوسيع السياحي
ب ) مكتب التكامل الاقتصادي.