مرسوم تنفيذي رقم 89-75
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-75 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة
المادة 2
تتكون مديرية الوسائل وعلاقات العمل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لعلاقات العمل والمستخدمين، وتضم المكاتب الآتية :
1 ) مكتب التوظيف والامتحانات والمسابقات.
ب ) مكتب تسيير المستخدمين وحياتهم المهنية،
ج ) مكتب علاقات العمل.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية والمحاسبة والرقابة
ب ) مكتب الوسائل.