مرسوم تنفيذي رقم 89-75
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-75 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للسياحة على ما يأتي :
ديوان كاتب الدولة، ويلحق به مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة الهياكل الآتية :
مديرية الوسائل وعلاقات العمل مديرية التخطيط وتوسيع الاستثمارات مديرية التقنين وضبط المقاييس مديرية ترويج السياحة.