مرسوم تنفيذي رقم 89-74
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-74 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 579
المادة 9
يضمن كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.