مرسوم تنفيذي رقم 89-74
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-74 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 579
المادة 6
تعود الى كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة مبادرة انشاء نظام الاعلام الذى يتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيحدد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه ويضبط وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع نظام الاعلام الوطني في جميع المستويات.