مرسوم تنفيذي رقم 89-74
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-74 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 579
المادة 5
يسهر كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في ميدان اختصاصه.
يبادر بعمل الدولة في ميدان التكوين وتحسين المستوى بالخصوص ويقترحه ويطبقه، ينظم المهن ويضع التنظيم اللائق بهذا المجال.