مرسوم تنفيذي رقم 89-74
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-74 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 579
المادة 4
يشجع كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ كل اجراء لتنظيم أطر للقاءات والمبادلات ونشر الاعلام التقني المتعلق بأعمال السياحة، ويساعد في هذا الاطار على قيام الحركة المتعلقة بالجمعيات .
يساهم في تنمية التكامل الاقتصادي عن طريق ترويج الانتاج الوطني للتجهيزات والمعدات والمنتوجات السياحية أو الخاصة بالحمامات المعدنية.