المادة 3
يقوم كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة قصد أداء مهامه المحددة أعلاه، بما يأتي :
يسهر على اعداد برنامج العمل الضروري لتنظيم السياحة الداخلية والدولية وترويجها وعلى تطبيق هذا البرنامج، يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ويقترحه ويطبقه ويسهر على تنفيذه، ينظم اجراءات تحديد المواقع أو المناطق ذات الطابع السياحي أو الخاصة بالحمامات المعدنية وتصنيفها، يسهر على المحافظة عليها، وحفظها وحمايتها وصيانتها، ويحدد القواعد العامة لاستغلالها وانهائها.
يشارك في اعداد السياسة العامة للحكومة في مجال التهيئة العمرانية يساعد الجماعات المحلية في ادارة ممتلكاتها السياحية والحمامات المعدنية يدفع عجلة تنمية الاعمال السياحية والحمامات المعدنية ويساندها.
وبهذه الصفة، فهو يسهر على اقامة أدوات تخطيط الاعمال السياحية والحمامات المعدنية في جميع المستويات. 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه يقترح مخططات تنمية الاعمال السياحية والحمامات المعدنية طبقا للاهداف المنشودة في هذا المجال يضع سياسة أسعار الخدمات السياحية والخاصة بالحمامات المعدنية ويسهر على تطبيق التدابير الملائمة بالتشاور مع الهيئات المعنية.