المادة 2
يمارس كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة صلاحياته في ميدان السياحة الذي يشمل كل الاعمال التي يتمثل هدفها في تصور جميع انواع الخدمات وانتاجها وتسويقها واستيرادها وتصديرها قصد الوفاء | ( تابع ) وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول صفر عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم. 596 كتابة الدولة للسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمياه المعدنية والمواقع المناخية . 613 تنظيمية بالطلب على السياحة الوطنية أو الاجنبية في مجال التنقل والايواء والاطعام والترفيه.
كما يدخل في مجال اختصاص كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة مجموع الاعمال المرتبطة بتسويق الاقامات في محطات الحمامات المعدنية.