مرسوم تنفيذي رقم 89-74
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-74 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 579
المادة 11
تلغى الاحكام المتعلقة بالصلاحيات في مجال السياحة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84 125 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.