المادة 10
يقترح كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه، تنظيم المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
تعود اليه المبادرة في اقتراح اقامة أي تشاور و / أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على موظفي القطاع، يقدر احتياجات كتابة الدولة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.