المادة الأولى
يحدث في قائمة ميزانية وزارة الداخلية والبيئة :
الفرع الاول " المصالح المركزية " العنوان الثالث ९९ وسائل المصالح" القسم السادس وو १९ إعانات التسيير " ، باب يحمل رقم 05-36 عنوانه " إعانة للوكالة الوطنية لحماية البيئة ".
الفرع الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة ९ १ العنوان الثالث " وسائل المصالح " القسم السابع " مصاريف مختلفة "، باب يحمل رقم 20-37 عنوانه ९९ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم الامتحانات والمسابقات ". 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية