مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب السابع — التكوين والحماية الاجتماعية › الفصل الثاني — الحماية الاجتماعية
المادة 77
تلحق حالات التوقف عن العمل مؤقتا التي يقررها كل مركز خبرة طبية يعتمده الوزير المكلف بالنقل في حق الأصناف المهنية الخاضعة لشروط كفاءات خاصة كما هو منصوص عليه في المادتين 7 و 16 من هذا القانون الأساسي النموذجي، بالعطل المرضية حسب الشروط والمدد المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص في المادة 79 أدناه.