مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب السادس — تصنيف مناصب العمل والاجور
المادة 72
عملا بأحكام المادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه يحسب التعويض الذي يصرف عن الساعات الاضافية حسب الآتي :
تمنح زيادة 50% من الاجر الاساسي في الساعة عن الساعات الاربعة الاولى.
- تمنح زيادة 75% من الاجر الاساسي في الساعة عن الساعات اللاحقة.
تمنح زيادة 100% من الاجر الاساسي في الساعة عن الساعات الاضافية التي تنجز في الليل أو في يوم الراحة القانونية.