مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثالث — العطل › الفرع الثاني — العطل السنوية
المادة 55
يستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي النموذجي من العطل السنوية كما هو منصوص عليه في المواد 83 إلى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وفي أحكام القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطل السنوية.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513