الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثاني — التغيبات › الفرع الاول — التغيبات المرخص بها
المادة 43
يستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي النموذجي من تغيبات غير مأجورة وتغيبات خاصة 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه مدفوعة الاجر كما هو منصوص عليه في أحكام المواد 72 الى 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد 30 الى 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 سالف الذكر.