مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الاول — مدة العمل
المادة 41
إذا حتمت ضرورات الخدمة القيام بدوام كلي في منصب العمل أو في المنزل فانه يعمد إلى الاسلوب المعروف " بالالزام " .
تبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما ما يأتي :
المناصب التي تقتضي إجبارية الالزام.
عدد العمال المعنيين الدورية التي يراعيها العمال المعينون مدة الالزام القصوى.