مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الخامس — إنهاء علاقة العمل
المادة 36
لا يمكن العامل المستقيل أن يغادر منصب عمله دون المساس بالاحكام التعاقدية الخاصة التي تربط بعض العمال بالهيئة المستخدمة - مالم يعمل بكامل مهلة الاشعار المسبق المنصوص عليها في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، والتي تم النص على مدتها في المادة 18 أعلاه.