الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الخامس — إنهاء علاقة العمل
المادة 34
يجرى إنهاء علاقة العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية والمبينة في هذا القانون الاساسي النموذجي فيما يخص الاستقالة.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511