مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — سير علاقة العمل والترقية وإعادة التعيين واستنزال الرتبة
المادة 29
يمكن أن يقرر استنزال الرتبة كما هو منصوص عليه في المادتين 20 و 21 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر على وجه الخصوص إثر نقص في الأداء أو خطأ مهني موصوف قانونا من لدن الاجهزة المختصة في هذا المجال.