مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — سير علاقة العمل والترقية وإعادة التعيين واستنزال الرتبة
المادة 27
يتعين على الهيئة المستخدمة، فيما يخص بعض الاصناف المهنية من العمال، أن تقرر التعيين إلى نشاط آخر في الاختصاص نفسه أو في اختصاص آخر عندما يحصل ما يأتي :
الضياع النهائي للشهادات والاجازات المهنية التي ينجر عنها إنهاء قبل الاوان للنشاط المهني.
- فارق كبير بالنسبة إلى المقاييس المتعلقة بالقدرات البدنية المطلوبة عند التعيين.